السيد البروجردي
461
جامع أحاديث الشيعة
4 كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن تفسير العياشي 284 ج 1 عبد الله ( 1 ) بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأن الله ( عز وجل - كا ) يقول : " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى لحوم الإبل والبقر والغنم وقال : ان إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك ( من - العياشي ) قبل أن تنزل ( 2 ) التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله . تفسير القمي 158 ج 1 - حدثني أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من زرع حنطة في أرض ( وذكر نحوه إلى قوله : طيبات أحلت لهم ) وزاد وبصدهم عن سبيل الله كثيرا هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا : وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله ولا أن يحرم شيئا ثم يحله من بعد ما حرمه قلت : وكذلك أيضا قوله : ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومها قال : نعم . قلت : فقوله " الا ما حرم إسرائيل على نفسه " قال : إن إسرائيل كان وذكر مثله . * ( 20 ) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام * 1524 ( 1 ) كا 284 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام . 2 كا 284 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن
--> ( 1 ) عبيد الله - ئل . ( 2 ) ينزل - العياشي .